الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 393817 آب 2025
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم رواتب الوظائف القيادية العليا) برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الهيئة، تتولى تقييم الوظائف القيادية العليا.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ج- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
د- ترفع اللجنة تنسيباتها لمجلس الوزراء لاعتمادها.