التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 393817 آب 2025

أ- 1- تحدد رواتب شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للشرائح التالية :- الشريحة (ج) (ب) (أ) الراتب 2075 2388 2700 2-لمجلس الوزراء تعديل رواتب الشرائح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على تنسيب مشترك من الوزير المعني بتطوير القطاع العام ووزير المالية . ب-1- تحدد رواتب شاغلي الوظائف القيادية العليا المعينين قبل سريان أحكام هذه التعليمات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تجديد عقودهم أو منحهم الزيادة السنوية، على أن لا يقل ما يتقاضاه أي منهم عن قيمة الراتب الشهري الذي تقاضاه خلال السنة الأخيرة، وأن يوقع على عق سنوي يتضمن قيمة الراتب المحدد وفقاً لنتائج تقييم راتب الوظيفة. 2-لغايات أحكام البند (1) من هذه الفقرة وعند تقييم الوظيفة القيادية العليا التي يشغلها موظف خاضع للتقاعد المدني، يحدد الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد المدني للموظف بقيمة الراتب الأساسي ذاته الذي تم إخضاعه للتقاعد المدني في السنة السابقة مضافاً إليه مبلغ (25) ديناراً سنوياً وعند تجديد العقد. ج- لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب اللجنة زيادة الراتب المخصص للوظيفة على أن لا تتجاوز هذه الزيادة بأي حال من الأحوال نسبة (50%) من قيمة الراتب المحدد للوظيفة في أي من الحالتين التاليتين: - 1-إذا كانت الوظيفة تتصف بالتخصصية وذات كفايات يصعب استقطابها وذلك قبل الإعلان عن الوظيفة. 2-الوظائف التخصصية للمعينين قبل سريان أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية