التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 393817 آب 2025

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم رواتب الوظائف القيادية العليا) برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الهيئة، تتولى تقييم الوظائف القيادية العليا. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ج- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. د- ترفع اللجنة تنسيباتها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية