الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 393817 آب 2025
أ- 1- تحدد رواتب شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للشرائح التالية :-
الشريحة
(ج)
(ب)
(أ)
الراتب
2075
2388
2700
2-لمجلس الوزراء تعديل رواتب الشرائح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على تنسيب مشترك من الوزير المعني بتطوير القطاع العام ووزير المالية .
ب-1- تحدد رواتب شاغلي الوظائف القيادية العليا المعينين قبل سريان أحكام هذه التعليمات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تجديد عقودهم أو منحهم الزيادة السنوية، على أن لا يقل ما يتقاضاه أي منهم عن قيمة الراتب الشهري الذي تقاضاه خلال السنة الأخيرة، وأن يوقع على عق سنوي يتضمن قيمة الراتب المحدد وفقاً لنتائج تقييم راتب الوظيفة.
2-لغايات أحكام البند (1) من هذه الفقرة وعند تقييم الوظيفة القيادية العليا التي يشغلها موظف خاضع للتقاعد المدني، يحدد الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد المدني للموظف بقيمة الراتب الأساسي ذاته الذي تم إخضاعه للتقاعد المدني في السنة السابقة مضافاً إليه مبلغ (25) ديناراً سنوياً وعند تجديد العقد.
ج- لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب اللجنة زيادة الراتب المخصص للوظيفة على أن لا تتجاوز هذه الزيادة بأي حال من الأحوال نسبة (50%) من قيمة الراتب المحدد للوظيفة في أي من الحالتين التاليتين: -
1-إذا كانت الوظيفة تتصف بالتخصصية وذات كفايات يصعب استقطابها وذلك قبل الإعلان عن الوظيفة.
2-الوظائف التخصصية للمعينين قبل سريان أحكام هذه التعليمات.