الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025
أ- عند صدور قرار اللجنة بالموافقة على إصدار دفعة جديدة لمستحقي القروض ولم يقم المستفيد بتقديم الوثائق المطلوبة أو إستكمال الإجراءات المتبعة خلال ستة اشهر من قرار اللجنة يعتبر المستفيد مستنكفاً حكما ويحق له تقديم طلب جديد (موافقة مبدئية) للحصول على القرض.
ب- يحق للمشترك الذي صدر بحقه قرار بالموافقة على منحه القرض ولا يرغب بالتقدم بطلب للحصول على قرضه المستحق أو الاستمرار بالاشتراك بالصندوق أن يتقدم خطياً بطلب لغايات الانسحاب من الصندوق على أن يتم احتساب جميع اشتراكاته المسددة من قبله وصرفها له بعد عرضها على اللجنة.