التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025

أ- -في حالة وفاة المشترك المستحق القرض يسلم القرض الى الورثة سندا لحجة حصر الإرث شريطة ما يلي:- 1- توقيع كافة الورثة على عقد القرض وفي حال وجود ورثة قاصرين يقوم الوصي الشرعي بالتوقيع نيابة عنهم. 2- تقديم ضمانات توافق عليها اللجنة لضمان سداد القرض وبعكس ذلك يعتبر الورثة الشرعيون منسحبين حكماً من الصندوق. ب- في حال رغب أحد الورثة الشرعيين بعدم الاستمرار بتسديد قيمة الاشتراكات والانسحاب من الصندوق يسري هذا الانسحاب على جميع الورثة ويتم حصر المبالغ المسددة من قبل المشترك وتحويلها الى قاضي التركات الشرعي لتوزيعها على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً لحجة حصر الإرث.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية