التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق جميعا متكافلين متضامنين. ب- يتم تسديد رصيد القرض المتبقي على أي مشترك توفي قبل تسديده القرض الحاصل عليه من الصندوق بقرار من اللجنة من حساب التكافل والتضامن. ج- في حال تم ترحيل أي قسط مستحق لأي ظرف طارئ أو لأي سبب آخر وتوفي المشترك قبل تسديده قيمة القسط المرحل يعتبر ديناً عليه وعلى الورثة تسديد الأقساط المرحلة كونها مستحقة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية