التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025

أ- تعتمد آلية احتساب نقاط الأولوية للمشتركين على النحو التالي:- 1- خدمة المشترك : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية. 2-الاشتراك في الصندوق : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات الاشتراك الفعلية. 3-سن المشــــترك : نقطة واحدة لكل سنة من عمر المشترك. 4-الاشتراك في الشريحة : نقطة لكل شهر من سنوات الاشتراك في الشريحة. ب- يتم احتساب نقاط الاشتراك للمشترك في الصندوق الذي انقطع عن الخدمة الفعلية في الأمانة واستمر في الاشتراك وفقاً لما يلي:- 1- نقطة عن كل شهر من المدة التي أمضاها في التقاعد أو الإحالة على الضمان الاجتماعي أو الاستيداع. 2- نقطة عن كل شهر من المدة التي أمضاها في الإعارة أو الانتداب. 3- لا يعطى المشترك أي نقطة عن الخدمة التي أمضاها في الإجازة بدون راتب. ج-تحتسب ستة الأشهر أو يزيد، سنة كاملة للمشترك عند احتساب السن فقط. د-تحتسب الخمسة عشر يوماً فأكثر، شهراً كاملاً عند احتساب مدة الخدمة للمشترك و/أو مدة الاشتراك في الصندوق. هـ- تمنح الأولوية في استحقاق القرض للمشترك الحاصل على أعلى النقاط . و- في حال التساوي في النقاط تكون الأفضلية حسب الأولويات التالية:- 1-الأكبر سناً. 2- مدة الاشتراك في الصندوق. 3- الخدمة الفعلية في الأمانة. 4-الأكثر نقاطا في الشريحة. 5- القرعة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية