التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025

أ- يتم صرف دفعة القرض من الصندوق للمستفيدين باعتماد العاملين التاليين:- 1-نسبة مساهمة الفئة في أموال الصندوق. 2 -عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الأربع المنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام. ب- تعتمد المعادلات التالية عند صرف دفعة القرض للمستفيدين على النحو التالي:- -قيمة الاشتراك الشهري للمستفيدين من كل فئة = عدد المشتركين * مبلغ الاشتراك الشهري للفئة الواحدة. -نسبة المساهمة في أموال الصندوق لكل فئة= قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة ÷ مجموع الاشتراكات الشهرية لكافة الفئات. -القيمة القابلة للتوزيع = المبلغ الاجمالي للقرض المراد صرفه * نسبة المساهمة في أموال الصندوق. -القيمة التي توزع فعليا= عدد المنتفعين * مبلغ فئة القرض. *مثال توضيحي يتم اعتماد مبلغ مليون وستين ألف دينار وحدة قياسية لغايات صرف القروض، نحو المثال التالي يبين المشتركين المستفيدين من كل فئة مرفق الجدول. الفئة بالدينار عدد المشتركين اللذين لهم دور عدد المشتركين الذين ليس لهم دور مجموع المشتركين قيمة لاشتراك الشهري/ بالدينار قيمة الاقتطاع الشهري/ بالدينار مجموع المساهمة الإجمالي نسبة المساهمة في اموال الصندوق القيمة القابلة للتوزيع عدد المنتفعين القيمة التي توزع فعلياً 50 478 81 559 27950 48612 76562 22,65% 240056 8 240000 40 186 6 192 7680 31805 39485 11,68% 123801 6 120000 25 624 46 670 16750 38934 55684 16.47% 174595 12 180000 15 5878 1549 7427 111405 54934 166339 49,20% 521547 52 520000 المجموع 7166 1682 8848 163785 174286 338071 100,00% 1060000 78 1060000 وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون وستين ألف دينار(78) شخصاً.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية