الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025
أ- يتم صرف دفعة القرض من الصندوق للمستفيدين باعتماد العاملين التاليين:-
1-نسبة مساهمة الفئة في أموال الصندوق.
2 -عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الأربع المنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام.
ب- تعتمد المعادلات التالية عند صرف دفعة القرض للمستفيدين على النحو التالي:-
-قيمة الاشتراك الشهري للمستفيدين من كل فئة = عدد المشتركين * مبلغ الاشتراك الشهري للفئة الواحدة.
-نسبة المساهمة في أموال الصندوق لكل فئة= قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة ÷ مجموع الاشتراكات الشهرية لكافة الفئات.
-القيمة القابلة للتوزيع = المبلغ الاجمالي للقرض المراد صرفه * نسبة المساهمة في أموال الصندوق.
-القيمة التي توزع فعليا= عدد المنتفعين * مبلغ فئة القرض.
*مثال توضيحي
يتم اعتماد مبلغ مليون وستين ألف دينار وحدة قياسية لغايات صرف القروض، نحو المثال التالي يبين المشتركين المستفيدين من كل فئة مرفق الجدول.
الفئة بالدينار
عدد المشتركين اللذين لهم دور
عدد المشتركين الذين ليس لهم دور
مجموع المشتركين
قيمة
لاشتراك الشهري/
بالدينار
قيمة
الاقتطاع
الشهري/
بالدينار
مجموع
المساهمة
الإجمالي
نسبة المساهمة
في اموال الصندوق
القيمة القابلة
للتوزيع
عدد المنتفعين
القيمة التي توزع فعلياً
50
478
81
559
27950
48612
76562
22,65%
240056
8
240000
40
186
6
192
7680
31805
39485
11,68%
123801
6
120000
25
624
46
670
16750
38934
55684
16.47%
174595
12
180000
15
5878
1549
7427
111405
54934
166339
49,20%
521547
52
520000
المجموع
7166
1682
8848
163785
174286
338071
100,00%
1060000
78
1060000
وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون وستين ألف دينار(78) شخصاً.