التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025

أ- عند صدور قرار اللجنة بالموافقة على إصدار دفعة جديدة لمستحقي القروض ولم يقم المستفيد بتقديم الوثائق المطلوبة أو إستكمال الإجراءات المتبعة خلال ستة اشهر من قرار اللجنة يعتبر المستفيد مستنكفاً حكما ويحق له تقديم طلب جديد (موافقة مبدئية) للحصول على القرض. ب- يحق للمشترك الذي صدر بحقه قرار بالموافقة على منحه القرض ولا يرغب بالتقدم بطلب للحصول على قرضه المستحق أو الاستمرار بالاشتراك بالصندوق أن يتقدم خطياً بطلب لغايات الانسحاب من الصندوق على أن يتم احتساب جميع اشتراكاته المسددة من قبله وصرفها له بعد عرضها على اللجنة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية