الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419530 آب 2025
أ- -في حالة وفاة المشترك المستحق القرض يسلم القرض الى الورثة سندا لحجة حصر الإرث شريطة ما يلي:-
1- توقيع كافة الورثة على عقد القرض وفي حال وجود ورثة قاصرين يقوم الوصي الشرعي بالتوقيع نيابة عنهم.
2- تقديم ضمانات توافق عليها اللجنة لضمان سداد القرض وبعكس ذلك يعتبر الورثة الشرعيون منسحبين حكماً من الصندوق.
ب- في حال رغب أحد الورثة الشرعيين بعدم الاستمرار بتسديد قيمة الاشتراكات والانسحاب من الصندوق يسري هذا الانسحاب على جميع الورثة ويتم حصر المبالغ المسددة من قبل المشترك وتحويلها الى قاضي التركات الشرعي لتوزيعها على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً لحجة حصر الإرث.