التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

تنظم إجراءات استقبال الذبائح المذبوحة خارج المسلخ داخل سوق اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي: - أ- يحظر على مالك الذبائح تنزيل الذبائح داخل السوق قبل مراجعة مراقب التعداد. ب- يجب أن تكون أعداد الذبائح في السيارات المبردة مناسبة لحجم المركبة ومرتبة بطريقة تسمح لمراقب التعداد القيام بعدها، وأن يوجد ممر في وسط البراد لهذه الغاية على أن لا تزيد أعداد الذبائح في البرادات على (200) ذبيحة وبواقع ذبيحتين على أداة تعليق واحدة. ج- يحدد المدير الساعات المسموح بها دخول المركبات المبردة التي تحمل الذبائح إلى المسلخ.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية