التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

أ- يتم إجراء التشغيل التجريبي لثلاجات حفظ اللحوم وتقييم أدائها قبل وضع اللحوم فيها من قبل فنيي التبريد وعليهم إبلاغ رئيس قسم العمليات بجاهزية استخدام الثلاجات للتخزين. ب- يحظر وضع اللحوم المخزنة تخزينا عاديا مع اللحوم المخزنة تخزينا إضافيا. ج- يقوم مراقب التعداد بتنظيم دخول اللحوم إلى داخل الثلاجات بإشراف رئيس شعبة عمليات المواشي. د- يتم حفظ اللحوم ضمن السعة التخزينية الخاصة لكل ثلاجة وتعلق الذبائح على أدوات التعليق بمسافات كافية بينها بما يسمح بوصول التبريد إلى كافة أجزاء الذبيحة. هـ- تحفظ الأحشاء في أكياس وتعلق على أدوات التعليق بوضع يسمح بوصول التبريد لها داخل الثلاجة المخصصة لها. و- على الطبيب البيطري ومراقبي التعداد إشعار الصيانة عند وجود أي خلل يلاحظ في عملية التبريد عند فتح الثلاجة. ز- يجب المحافظة المستمرة على نظافة الثلاجة والتأكد من عدم وجود أسلال فارغة أو موازين داخلها. ح- يحظر تنظيف اللحوم أو الدهون أو إزالة أي جزء من الذبيحة داخل الثلاجة. ط- يمنع دخول أي شخص إلى الثلاجات لا تتطلب طبيعة عمله ذلك. ي- يمنع البيع والشراء داخل الثلاجة. ك- على رئيس وحدة الخدمات المساندة عمل جدول صيانة دوري لضمان عمل ثلاجات حفظ اللحوم في المسلخ.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية