التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

يتم التخليص على معاملات اللحوم المستوردة وفقا لما يلي: أ- يعتمد البيان الجمركي للمعاملات الجمركية كوثيقة رسمية لاعتماد الأوزان والأجور في المسلخ وفي حال لم يتوفر البيان الجمركي يتم اعتماد بوليصة الشحن. ب- يحتسب الوزن بالنسبة للمعاملات الجمركية المستوردة بناء على البيان الجمركي أو بوليصة الشحن ويتم اعتماد الوزن الصافي في حال كان مذكورا في البيان الجمركي أو البوليصة واعتماد الوزن القائم في حال عدم ذكر الوزن الصافي. ج- في حال وجود خطأ في بطاقة البيان للأسماك والمأكولات البحرية الطازجة المبردة من حيث درجة الحرارة أو تاريخ الصيد ووجود مشروحات من المرجع المختص بتغيير بطاقة البيان في المسلخ يحق للجنة المعاينة طلب تعديل بطاقة البيان من قبل متلقى الخدمة واعتمادها على الشحنة تحت إشرافها على أن يتم إزالة بطاقة البيان القديمة بحيث تكون بطاقة البيان مطابقة للشهادات الصحية المرفقة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية