الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025
تنظم إجراءات استقبال الذبائح المذبوحة خارج المسلخ داخل سوق اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي: -
أ- يحظر على مالك الذبائح تنزيل الذبائح داخل السوق قبل مراجعة مراقب التعداد.
ب- يجب أن تكون أعداد الذبائح في السيارات المبردة مناسبة لحجم المركبة ومرتبة بطريقة تسمح لمراقب التعداد القيام بعدها، وأن يوجد ممر في وسط البراد لهذه الغاية على أن لا تزيد أعداد الذبائح في البرادات على (200) ذبيحة وبواقع ذبيحتين على أداة تعليق واحدة.
ج- يحدد المدير الساعات المسموح بها دخول المركبات المبردة التي تحمل الذبائح إلى المسلخ.