التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39031 كانون الثاني 2019

تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم: أ- الأطباء والمهندسين والمحامين ب- المحاسبين والمحاسبين القانونيين. ج- الخبراء والمستشارين. د- المفوضين والمنابين عن الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات. هـ- السماسرة والوسطاء . و- الميكانيكيين . ز- الحَدادين والنَجارين والبلِيط والدهان .

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية