الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39031 كانون الثاني 2019
يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بأن يقوموا بما يلي :
أ- تنظيم السجلات والبيانات المالية التالية ورقيا أو باستخدام أجهزة الحاسوب معززة بالمستندات الثبوتية :
دفتر اليومية ودفتر الذمم .
كشف بالذمم المدينة والدائنة لكل شخص تم التعامل معه ، مبينا فيه الأسماء الكاملة لهؤلاء الأشخاص وعناوينهم ورصيد أول الفترة الدائن أو المدين لكل شخص، والمبلغ المستحق على الشخص أو له ، والمبالغ التي قبضها أو دفعها هذا الشخص، ورصيد آخر الفترة لكل منهم .
كشف بالموجودات غير المتداولة والمستخدمة في النشاط مبينا وصفها وتاريخ شرائها.
قائمة الدخل (قائمة الإيرادات والمصروفات) للفترة الضريبية.
ب- إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع سلعة في المملكة وفق أحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
ج- إرفاق البيانات المحددة في البنود (2، 3، 4) من الفقرة (ا) من هذه المادة مع الإقرار الضريبي المقدم في الموعد القانوني .