التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48701 تشرين الأول 2025

أ- 1 - للمشغل المستقبل أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز خمسة دنانير شاملا كافة الضرائب والرسوم من المشترك مقدم طلب النقل لمرة واحدة عند نقل رقم الهاتف المتنقل. 2 - للمُشغل المُستقبل تحمّل الأجور المُشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة كليا أو جزئيا. ب- يتقاسم جميع مُشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة تكاليف إنشاء وتشغيل مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة ويتحملون بالتساوي تكلفة التعاقد مع المركز لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ج- يتحمل كل من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة، تكاليف أنظمة الشبكة الداخلية الخاصة به وأي تكاليف إضافية تنتج عن تفعيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لديه.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية