التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419230 آب 2025

شروط تعيين مفتش الزراعة والحراج أ. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي "شهادة ثانوية عامة ناجح" الحد الأدنى. ب. أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة وهي: 1- دورة مهارات الاتصال والتواصل. 2- التدريب المتخصص لشغل الوظيفة المتعلق بمهارات التفتيش الميداني وكتابة التقارير وتحرير ضبوطات الاعتداء وفهم التشريعات الناظمة لتطبيق أحكام النظام. ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

الإحالة

المادة 5 من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية