التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419230 آب 2025

آلية ضبط الاعتداءات أ. يقوم مدير الدائرة المختصة وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنيين بإعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. ب. يقوم مدير الدائرة المختصة بتوزيع فرق التفتيش على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لمراقبتها وضبط الاعتداءات. ج. في حال ورود ملاحظة/ شكوى من خلال إحدى وسائل الاتصال المتاحة من أحد المواطنين أو المقيمين أو الزوار أو من أحد موظفي مناطق ودوائر الأمانة أو الإدارة العليا، يقوم مدير الدائرة المختصة بتبليغ فريق التفتيش الأقرب للموقع للتوجه الى موقع حادثة الاعتداء واجراء اللازم. د. يتم التفتيش والمراقبة وضبط الاعتداءات من قبل فريق مكون من موظفين اثنين أو أكثر وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة ( الشرطه البيئية ) . هـ. عند رصد أي نوع من أنواع الاعتداءات المنصوص عليها في النظام، يقوم فريق التفتيش بإبراز هويتهم الرسمية للمعتدي ثم تحرير ضبط اعتداء وتعبئة المعلومات اللازمة ووصف المخالفة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وذلك ورقياً أو الكترونياً، ويتم توقيع المعتدي وفريق التفتيش على نموذج ضبط الاعتداء "منظمو الضبط." و. يقوم فريق التفتيش بحجز الأدوات المستخدمة في الاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية، ويتم تحرير ضبط فيها وفقاً للنموذج المخصص لذلك وذلك ورقياً أو الكترونياً، ولا تسترد إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة بعدم مسؤولية المعتدي عن المخالفة. ز. يتم تسليم المعتدي نسخة من الضبط أو تبليغه بذلك برسالة نصية. ح. يتم تسليم نسخ ضبوطات الاعتداء كافة/ تحويلها الكترونياً مع المضبوطات الى الدائرة المختصة ليتم تحويلها الى المحكمة حسب الأصول. ط. تودع المضبوطات في مستودع الأدلة الجرمية "أمانات جرمية" التابع للمحكمة. ي. تقوم الدائرة المختصة بمخاطبة الحاكم الإداري لغايات إلزام المعتدي بإعادة الوضع الى ما كان عليه للاعتداءات التي تتطلب ذلك حسب المادة (8) من النظام. ك. اشارة الى البند (د، هـ)من المادة ( 8) من النظام وفي حال فرار صاحب المركبة يتم التعميم على المركبة حسب الأصول من خلال مديرية الأمن العام بحيث لا يتم تجديد رخصة المركبة الا بعد تصويب الوضع من قبل صاحب المركبة من خلال مراجعة الأمانة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية