التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419230 آب 2025

مسؤوليات وواجبات الأمانة أ- تأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل مع الجمهور ب. عقد ورش عمل لتعريف مفتش الزراعة والحراج بالتشريعات الناظمة ذات الصلة. ج. نشر التوعية للمواطنين وقاطني مدينة عمان حول أهمية الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة. د. اطلاق حملات إعلامية لشرح المخالفات المفروضة بحق المعتدين. هـ. توفير قنوات اتصال للإبلاغ عن حالات العبث أو الأضرار وتشجيع التبليغ عن المخالفات/ الاعتداءات. و. التأكد من أن الزي يعزز مصداقية مفتش الزراعة والحراج ويحميه من أي اعتداءات محتملة أثناء أداء مهامه.

الإحالة

المادة 8 من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية