نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم 4 لسنة 2025
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4877
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4877)
حياة القانون
تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي ساري
رقم 4 لسنة 2025 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4877، نُشر في 1 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم
رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تُسّمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2025 ، تعليمات إلغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم (8) لسنة 1982) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تُلغى " تعليمات الدوام المدرسي رقم (8) لسنة 1982"، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3070) تاريخ 1982/5/2.
اسأل مساعدك عن تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.