التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4877
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي ساري

رقم 4 لسنة 2025 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4877، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تُسّمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2025 ، تعليمات إلغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم (8) لسنة 1982) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تُلغى " تعليمات الدوام المدرسي رقم (8) لسنة 1982"، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3070) تاريخ 1982/5/2.

اسأل مساعدك عن تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية