التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ - يحظر على المؤسسة الاعتبارية جمع أو بيع أو التبرع بأي عينة أو حيوان اختبار أو بري لغايات المتاحف أو العرض أو لأهداف تعليمية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة. ب - على كل مؤسسة اعتبارية الاحتفاظ بسجلات تبين كافة أنواع العينات الحيوانية الموجودة للعرض أو الموردة للمتاحف أو أي جهات أخرى مع بيان الأنواع والأعداد والمصدر وطريقة الجمع والتصاريح وكذلك الشهادات اللازمة في حال استيرادها من الخارج.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية