التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المختصة بترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار وإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية المنشأة بموجب هذه التعليمات. الرخصة: الإذن الممنوح من الوزارة للمؤسسة الاعتبارية لاقتناء حيوانات الاختبار أو إنتاجها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية. المؤسسة الاعتبارية: مراكز التجارب والبحوث والدراسات العلمية التابعة للمؤسسات الحكومية أو الخاصة و المراكز والكليات التابعة للمؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة. الوحدة: المكان المرخص من الوزارة والتابع للمؤسسة الاعتبارية والمخصص لاقتناء أو إنتاج حيوانات الاختبار لأغراض التجارب والبحوث والدراسات العلمية. حيوانات الاختبار: كائنات حية حيوانية يمكن استخدامها في التجارب والبحوث والدراسات العلمية تحت إشراف مختصين وضمن برامج بحث علمي محددة مثل الحشرات والقوارض وسلالتها والقردة العليا، وآكلات اللحوم والزواحف والبرمائيات والطيور والأرانب والوبريات والأحياء المائية وحيوانات المزرعة. المشرف: الشخص المسؤول إداريا وفنيا عن الوحدة لإجراء التجارب و البحوث والدراسات العلمية المراد تنفيذها على حيوانات الاختبار، شريطة حصوله على شهادة الماجستير في الطب البيطري أو الصيدلة حداً أدنى وأي متطلبات أخرى تشترطها اللجنة. الطبيب البيطري المشرف: الشخص المسؤول عن تقديم العناية الصحية والإشراف على صحة الحيوانات المستخدمة في التجارب والبحوث والدراسات العلمية شريطة حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وأي متطلبات أخرى تشترطها اللجنة. البحث العلمي: البحث الذي يتم استخدام حيوانات الاختبار به لأغراض التجارب والدراسات العلمية. الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية: الدراسات التي تُجرى على الكائنات الحية الحيوانية أو الخلايا الحيوية لتقييم فعالية ومأمونية الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية والأغذية والمستحضرات والمستلزمات والمعدات الطبية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة والتسجيل من الجهات ذوات العلاقة. اللجنة المؤسسية الأخلاقية: اللجنة المسؤولة عن إصدار ورقابة الموافقات الأخلاقية والعلمية اللازمة لإجراء الدراسات على حيوانات الاختبار وفقًا للمتطلبات التي تعتمدها اللجنة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية