التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ - تمنح الرخصة باسم المؤسسة الاعتبارية المتقدمة للترخيص بحسب فئتها كما يلي:- 1- الفئة الأولى: رخصة اقتناء وإنتاج حيوانات الاختبار لغايات الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية. 2- الفئة الثانية: رخصة اقتناء حيوانات الاختبار لغايات تعليمية. ب- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على الرخصة من الفئة الأولى إجراء ما يلي:- 1- إنتاج حيوانات الاختبار الموافق عليها في الرخصة. 2- إجراء الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية عليها. 3- الالتزام بعدم بيع أو توريد أي من حيوانات الاختبار إلا للمؤسسة الاعتبارية المرخصة. 4- إنتاج حيوانات الاختبار المدرجة في طلب الترخيص لأغراض استخدامها أو بيعها، أو مبادلتها، أو التبرع بها للمؤسسة الاعتبارية المرخص لها وليس للأفراد أو المزارع أو المستشفيات وغيرها من المنشآت غير المرخص لها. 5- عقد الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم المتعلقة بالتقنيات البحثية والأخلاقيات المرتبطة باستخدام حيوانات الاختبار في التجارب والبحوث والدراسات العلمية وذلك وفقًا للتشريعات ذوات العلاقة. ج- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على الرخصة من الفئة الثانية إجراء ما يلي:- 1- ممارسة الأنشطة التعليمية المتعلقة بالتدريس. 2- تقديم تجارب تعليمية لطلبة المؤسسات التعليمية وأبحاث طلبة الدراسات العليا والبحث العلمي في المجالات ذوات الصلة باستخدام حيوانات اختبار معلومة المصدر وموافق على اقتنائها في طلب الترخيص. د- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على رخصة من الفئة الأولى ممارسة مهام الفئة الثانية، ولا يجوز للمؤسسة الحاصلة على رخصة من الفئة الثانية ممارسة مهام الفئة الأولى.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية