التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية وعضوية كل من: 1- رئيس قسم التسجيل والتفتيش الدوائي نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم الرقابة الدوائية في مديرية مختبرات الثروة الحيوانية. 3- ممثل عن مديرية الإنتاج الحيواني. 4- مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 5- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. 6- مندوب عن مؤسسات التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات شهرياً، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها أو أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيسها. هـ- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) الى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية