التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- دراسة طلبات الترخيص وتجديدها والتحقق من استيفائها للشروط المقررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- التنسيب للوزير بمنح الرخصة أو تجديدها لأماكن اقتناء حيوانات الاختبار التابعة للمؤسسة الاعتبارية. ج- التحقق من التزام المؤسسة الاعتبارية المرخص لها بأحكام هذه التعليمات وبالشروط الصحية والفنية ذوات الصلة، وبما ينسجم مع المعايير الأخلاقية وحقوق الحيوان. د- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية الأخلاقية في المؤسسة الاعتبارية المرخص لها أو المتقدمة للترخيص. هـ- التأكد من حصول المؤسسة الاعتبارية على الموافقات من الجهات ذوات العلاقة حول الدراسات ذات الطابع الوبائي أو المعدية أو المتضمنة للمواد المشعة. و- دراسة واعتماد المتطلبات والشروط المتعلقة باقتناء حيوانات الاختبار بحسب آخر المتطلبات العلمية والأخلاقية. ز- التنسيب للوزير بإلغاء أو إيقاف ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار من المؤسسة الاعتبارية في حال مخالفة أحكام هذه التعليمات. ح- النظر في الاعتراضات المقدمة للجنة ورفع التوصيات بخصوصها للوزير. ط- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية