التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ- يقدم طلب ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار أو تجديدها إلى قسم التسجيل والتفتيش الدوائي في الوزارة حسب النموذج المعتمد من الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري للمؤسسة الاعتبارية ساري المفعول، أو قرار إنشاء مركز أو مختبر صادر عن الجهات ذوات العلاقة. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول وصورة جوية لموقع اقتناء الحيوانات في المؤسسة الاعتبارية. 3- مخطط كروكي لموقع اقتناء حيوانات الاختبار مصدق عليه من قبل مكتب هندسي حسب الأصول. 4- سند الملكية لموقع الاقتناء باسم المتقدم للرخصة أو عقد تشغيلي أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول. 5- كتاب تعيين أو تكليف أو عقد عمل للمشرف أو العامل في الوحدة متضمنا مهامه ومسؤولياته الوظيفية وسيرته الذاتية وصورة عن شهادة مزاولة المهنة وخبراته وبحسب المتطلبات التي تعتمدها اللجنة. 6- تعهد بالالتزام بأخلاقيات التعامل مع حيوانات الاختبار وتعليمات التعامل مع الحيوان الصادرة من الوزارة وبحسب النموذج المعتمد من اللجنة. 7- مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية الأخلاقية وبحسب المتطلبات التي تعتمدها اللجنة. 8- الوصف التفصيلي للوحدة متضمنا ما يلي: أ- أهداف الوحدة . ب- أنواع حيوانات الاختبار ومصادرها. ج- الطاقة الاستيعابية لحيوانات الاختبار. د- نظام الرعاية لحيوانات الاختبار. هـ- طرق إتلاف الحيوانات النافقة والتعامل مع النفايات الحيوية وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. و- ملخصا يبين الأساليب المتبعة في القتل الرحيم للحيوانات. ز- نظام مكافحة القوارض والحشرات وتوثيق جميع العمليات والإجراءات المتخذة لذلك. ح- ملخصا عن نظام التأكد من التعقيم والسلامة البيولوجية، واستخدام المواد المشعة والكائنات الناقلة للأمراض المعدية، وكافة متطلبات الأمن الحيوي والموافقات اللازمة من الجهات ذوات العلاقة. ط- وثيقة الإجراء الداخلي لنقل حيوانات الاختبار داخل المؤسسة الاعتبارية أو خارجها مع تحديد غايات النقل. ي- أي اعتماديات محلية أو دولية تم تحقيقها في المؤسسة الاعتبارية. ك- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى تطلبها اللجنة عند الترخيص أو تجديد الترخيص. ب- تقـوم اللجنة بدراسة الوثائق وعمل زيارة ميدانية وإصدار القرارات المتعلقة بالترخيص أو تجديد الترخيص خلال فترة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال الوثائق المطلوبة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية