الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025
أ - يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة المؤسسية الأخلاقية المعتمدة التابعة للمؤسسة الاعتبارية، وكذلك من اللجنة، قبل الشروع في تنفيذ أي تجربة أو دراسة على حيوانات الاختبار، مع الاحتفاظ بسجلات هذه الموافقات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- تكون المؤسسة الاعتبارية المرخصة مسؤولة عن تنفيذ التجارب وضمان جودة مخرجات الأبحاث والدراسات على حيوانات الاختبار، مع الالتزام بأعلى المعايير البحثية والأخلاقية في التعامل مع الحيوانات والرفق بها، وتقديم الرعاية اللازمة طوال فترة اقتنائها، وممارسة الأسس المخبرية الجيدة وتطبيق أي متطلبات تقرها اللجنة، مع مراعاة أسس تقنين استخدام حيوانات الاختبار أو استبدالها، والعمل على تحسين الدراسات القائمة عليها.