التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ- تلتزم المؤسسة الاعتبارية بالحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة مرفقة بقرار اللجنة المؤسسية الأخلاقية بالموافقة على أي دراسة وبائية محتملة أو معدية، أو الدراسات التى تتضمن التعديل الوراثي مع الالتزام بإجراءات الإتلاف وفقًا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- تلتزم المؤسسة الاعتبارية بإبلاغ مديرية البيطرة والصحة الحيوانية عن ظهور أو الاشتباه بظهور أي أمراض وبائية أو معدية. ج- يمنع استخدام المواد المشعة في التجارب والبحوث والدراسات العلمية على حيوانات الاختبار إلا بعد أخذ الموافقة والاحتياطات اللازمة من الجهات المعنية والحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة مرفقة بقرار موافقة اللجنة المؤسسية الأخلاقية مع الالتزام بإجراءات الإتلاف وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية