التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

أ - يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة المؤسسية الأخلاقية المعتمدة التابعة للمؤسسة الاعتبارية، وكذلك من اللجنة، قبل الشروع في تنفيذ أي تجربة أو دراسة على حيوانات الاختبار، مع الاحتفاظ بسجلات هذه الموافقات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- تكون المؤسسة الاعتبارية المرخصة مسؤولة عن تنفيذ التجارب وضمان جودة مخرجات الأبحاث والدراسات على حيوانات الاختبار، مع الالتزام بأعلى المعايير البحثية والأخلاقية في التعامل مع الحيوانات والرفق بها، وتقديم الرعاية اللازمة طوال فترة اقتنائها، وممارسة الأسس المخبرية الجيدة وتطبيق أي متطلبات تقرها اللجنة، مع مراعاة أسس تقنين استخدام حيوانات الاختبار أو استبدالها، والعمل على تحسين الدراسات القائمة عليها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية