التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4891
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48911 تشرين الأول 2025

أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مزاول للمهنة. 3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية الإكلينيكية أو حاصلا على شهادة خبرة مدتها خمس سنوات في معالجة الخيول مصدقة من النقابة أو من الجهات ذوات العلاقة. ب - على الطبيب البيطري المشرف تبليغ الوزارة خلال (30) ثلاثين يوماً في حال حدوث حمل للجنين المنقول من خلال التقارير الشهرية التي ترسل إليها.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية