الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48911 تشرين الأول 2025
أ- تكون مدة الترخيص سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.
ب - يعطى المركز فترة سماح لتجديد الترخيص من بداية كانون الأول وحتى نهاية آذار من كل عام.
ج- يتقدم صاحب المركز بطلب خطي إلى المديرية لتجديد الرخصة خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل عام وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً.
د- في حال تغيير ملكية المركز يجب ترخيص المركز باسم المالك الجديد.
هـ في حال تأجير المركز يتم الترخيص باسم المستأجر على أن يثبت ملكية المركز باسم المالك الأصلي له وعلى أن يكون عقد الإيجار مصدقاً حسب الأصول.