التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 49011 تشرين الأول 2025

يحظر استيراد وعرض المركبات غير المطابقة لهذه التعليمات أو الإعلان عنها ، كما ويحظر استيراد كافة المركبات المنصوص على حظر أو منع استيرادها أو حصر استيرادها بجهات معينة في التشريعات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية وتشمل التالي على سبيل المثال لا الحصر: 1-5 المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها سالفج Salvage أو جنك Junk أو المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو .... الخ. 2-5 المركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة أو النقل المدرسي. 3-5 المركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير / الطمس/ التزييف. 4-5 المركبات ذات المقود الأيمن. 5-5 المركبات ذات المحرك معدل النظام من الغاز الى جازولين (البنزين)/ ديزل.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية