التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 49011 تشرين الأول 2025

إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو نشاً خلاف في تطبيقها أو في تطبيق الإجراءات والتعاميم الصادرة بموجبها، فيرفع الأمر إلى اللجنة المشكلة من المدير العام لهذه الغايات، لدراسة الحالة أو موضوع الخلاف ورفع توصياتها اللازمة بهذا الخصوص للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف ويكون قراره قطعياً.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية