التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 49011 تشرين الأول 2025

تلغى تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 وتعديلاتها. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX180YgL3HdZQdqztvXbXFThdwSGp%2FmDKnpM%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية