التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 49011 تشرين الأول 2025

أ- تقوم المؤسسة بإبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات. ب يتم اصدار كتاب الموافقة على إدخال المركبة الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنع ولنفس المورد، ولا يشكل كتاب الموافقة الصادر للمورد مانعاً دون قيام المؤسسة من ممارسة حقها في فحص المركبات كلما كان ذلك لازماً وضرورياً للتأكد من مطابقة هذه المركبات. ج- لا يجوز استخدام كتاب الموافقة على إدخال المركبات من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب. د- يشترط تقديم الموافقة الصادرة عن المؤسسة عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية