التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- تكون المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي: 1- يُشارك طلبة الصفوف من الأول لغاية السابع الأساسية في الأنشطة الرياضية المدرسية جميعها. 2- يُشارك طلبة الصفوف من الثامن لغاية العاشر الأساسية في دورة الأمير فيصل الأولمبية وبطولة الأيام الأولمبية وبطولة الشطرنج عبر الإنترنت وأي نشاط رياضي مدرسي آخر تُقرره الإدارة. 3- يُشارك طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في الدورة الرياضية للمدارس الأردنية (الاستقلال) وبطولة القائد لاختراق الضاحية وبطولة الأيام الأولمبية وبطولة الشطرنج عبر الإنترنت، وأي نشاط رياضي مدرسي آخر تُقرره الإدارة. 4- يُشارك طلبة مدارس وكالة الغوث الدولية والمدارس الخاصة في النشاط الرياضي المدرسي بين المدارس من خلال فريق المدرسة وفي النشاط الرياضي المدرسي في المديرية من خلال فريق المديرية التابعة لها المدرسة جغرافيًّا. ب- يُشارك الطالب في لعبة جماعية واحدة فقط، ولعبتين فرديتين فقط في الدورة الرياضية الواحدة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية