التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية. الإدارة : إدارة النشاطات التربوية. المديرية : مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير المديرية. القسم : قسم الرياضة المدرسية. المدرسة : أي مدرسة حكومية أو خاصة أو الثقافة العسكرية أو وكالة الغوث الدولية. النشاط الرياضي المدرسي : نشاط تُنظمه الإدارة لتحقيق الأهداف التربوية ويَتخذ أحدَ الأوجه الواردة في هذهِ التعليمات. الاتحاد : الاتحاد الأردني لأي لعبة من الألعاب. المُشارِك : اللاعب أو المُدرب أو الحكم أو الإداري أو المُشرف أو المُعالج المُشارِك في النشاط الرياضي المدرسي. المُساند : المُحاسب أو السائق أو المُستخدم المُكلَّف من الأمين العام في النشاط الرياضي المدرسي. اللائحة الفنية : لائحة تعليمات الألعاب الجماعية والفردية الصادرة عن الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية