التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- يُصرَفُ لكل حَكَم ومُشرف ومُعالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي: 1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة السلة (3×3) والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة تنس الطاولة، والجمباز، والشطرنج والشطرنج عبر الإنترنت، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، وسباق اختراق الضاحية وكرة اليد وخماسي كرة القدم. 2- (15) دينارًا في لعبتي كرة القدم، وألعاب القوى. ب- يُصرف لكل رئيس لجنة ولكل عضو من أعضاء أي من اللجان الإدارية والفنية المُشكلة للنشاط الرياضي المدرسي (20) دينار عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المُقرّ في خطة القسم السنوية.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية