التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- يُحظَر على المديرية المُشارِكة في النشاط الرياضي المدرسي الانسحابُ منه لأي سبب كان. ب- للمديرية المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي الاعتراضُ على قرارات الحكم خطيًّا بعد انتهائه مُباشرةً إلى المُشرفين بواسطة الإداري؛ لرفعه مع تنسيبهم إلى لجنة الطعون للبتّ فيه.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية