الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
: وزارة التربية والتعليم.
الوزير
: وزير التربية والتعليم.
الأمين العام
: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية.
الإدارة
: إدارة النشاطات التربوية.
المديرية
: مديرية التربية والتعليم.
المدير
: مدير المديرية.
القسم
: قسم الرياضة المدرسية.
المدرسة
: أي مدرسة حكومية أو خاصة أو الثقافة العسكرية أو وكالة الغوث الدولية.
النشاط الرياضي المدرسي
: نشاط تُنظمه الإدارة لتحقيق الأهداف التربوية ويَتخذ أحدَ الأوجه الواردة في هذهِ التعليمات.
الاتحاد
: الاتحاد الأردني لأي لعبة من الألعاب.
المُشارِك
: اللاعب أو المُدرب أو الحكم أو الإداري أو المُشرف أو المُعالج المُشارِك في النشاط الرياضي المدرسي.
المُساند
: المُحاسب أو السائق أو المُستخدم المُكلَّف من الأمين العام في النشاط الرياضي المدرسي.
اللائحة الفنية
: لائحة تعليمات الألعاب الجماعية والفردية الصادرة عن الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.