الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025
أ- يُصرَفُ لكل حَكَم ومُشرف ومُعالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي:
1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة السلة (3×3) والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة تنس الطاولة، والجمباز، والشطرنج والشطرنج عبر الإنترنت، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، وسباق اختراق الضاحية وكرة اليد وخماسي كرة القدم.
2- (15) دينارًا في لعبتي كرة القدم، وألعاب القوى.
ب- يُصرف لكل رئيس لجنة ولكل عضو من أعضاء أي من اللجان الإدارية والفنية المُشكلة للنشاط الرياضي المدرسي (20) دينار عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المُقرّ في خطة القسم السنوية.