التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39231 كانون الثاني 2019

يلتزم المستثمر بتقديم كفالة حسن تنفيذ لاتفاقيات الاستثمار حسب تعليمات الكفالات , وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة عشرة بالمائة من قيمه اتفاقيات الاستغلال على شكل شيك مصدق أو سند كفالة بنكية أو مبلغ نقدي .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية