التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39231 كانون الثاني 2019

أ‌- تشكل بقرار من رئيس المجلس – بناءً على تنسيب من المدير العام - لجنة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين بمن فيهم الرئيس بمرتبة مدير , ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ,وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويتولى أعلى الأعضاء درجة رئاسة الجلسة عند تغيب الرئيس الأصيل. ب‌- تناط باللجنة المهام التالية : دراسة عروض الاستغلال وتحديد بدلاتها والإعلان عنها أو استدراج عروض لها إذا اقتضت مصلحه المؤسسة . دراسة عروض الاستثمار المحولة من لجنة المشتريات الرئيسية وإعادتها مع تحديد البدل اللازم لكل باركود . ويحق للجنة رفض أي عرض استثمار دون إبداء الأسباب . التنسيب للجنة المشتريات الرئيسة بتجديد اتفاقيات الاستثمار السارية أو إنهائها قبل موعد انتهائها على ضوء احتساب العائد المالي للمؤسسة منها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية