التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة البرامج التدريبية الخارجية التي تقل مدتها عن ثلاثين يوما والمقدمة من الجهات المانحة أو الدولية وتعميمها على الدوائر بما يتفق مع احتياجاتها الفعلية وخططها الاستراتيجية والوطنية والقطاعية. ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام ابتعاث الموظف في دورة خارجية تقل مدتها عن شهر واحد أو دورة داخلية وفقا للمعايير التي تعتمدها الدائرة على أن تراعي العدالة وتكافؤ الفرص وطبيعة الوظائف وخصوصيتها.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية