التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم المبتعث بالخدمة فيها بعد عودته من الابتعاث، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة التي مددت إليها مدة الابتعاث باعتبارها جزءاً من مدة الابتعاث وتطبق في هذه الحالة أحكام هذه التعليمات بما في ذلك مدة الالتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها بمقتضى أحكام هذه التعليمات وعقد الابتعاث. ب- بالمدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من الابتعاث أثناء تكليفه أو إلحاقه أو إعارته إلى جهة غير خاضعة لأحكام النظام أو في إجازة بدون راتب. ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من الابتعاث دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية