التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الوحدة : الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة. اللجنة : لجنة الابتعاث في القطاع العام المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. الابتعاث : إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي أو شهادة مهنية متخصصة أو برنامج تدريبي لمدة (30) يوما فأكثر بغرض إكساب الموظف الكفايات الوظيفية المحددة ضمن مجالات متخصصة يحتاجها القطاع العام سواء داخل المملكة أو خارجها. المبتعث : الموظف الذي يتم ابتعاثه بهدف تعزيز كفاياته الوظيفية في مجال الوظيفة وفقاً لهذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة فى النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية