التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

يهدف الابتعاث الى ما يلي: أ- رفع كفاءة القطاع العام بموارد بشرية تمتلك كفايات وظيفية ومهارات مستقبلية تتوافق مع احتياجات الدائرة وفق خططها الاستراتيجية. ب- إعداد المواهب لتأهيل القيادات المستقبلية وتنميتها. ج- ملاءمة البرامج التدريبية للوظائف التخصصية والمهنية في القطاع العام. د- توفير كفايات تتصف بالندرة والتخصصية وتواكب وظائف المستقبل ومتطلبات الوظائف الحرجة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية