التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- إعداد خطة الابتعاث متضمنة برامج الابتعاث المبنية على احتياجاتها الفعلية ونشاطها الرئيسى وفقا لخططها الاستراتيجية والخطط الوطنية والقطاعية ومهارات ووظائف المستقبل للوظائف الحرجة وأولويات عمل الحكومة وتزويد الهيئة بها في موعد لا يتجاوز شهر كانون الأول من كل سنة. ب- تعميم المنح الواردة من الهيئة على الفئات والشرائح المستهدفة من الموظفين مع ضمان وصولها الى الإدارات والمديريات في المحافظات ضمن المواعيد المحددة لإتاحة فرص متكافئة لجميع الموظفين وبالوسائل كافة وفقاً لشروط الابتعاث مع التقيد بالشروط والمواعيد النهائية للترشيح المحددة في تعاميم الهيئة . ج- تزويد الهيئة بأسماء المرشحين وفق النماذج المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية خلال الفترة المحددة في تعميم الهيئة لغايات رفعها للجنة للموافقة على أسماء المرشحين لغايات الابتعاث. د- إصدار قرار الابتعاث وفقاً للقوائم النهائية للمرشحين الذين وافقت عليهم اللجنة وتوقيع عقد الابتعاث وفق النموذج المعتمد من الهيئة. هــ اتخاذ القرارات الخاصة بالمبتعثين بما في ذلك تقصير الابتعاث أو تمديده أو تأجيله أو تعديله أو إلغاؤه أو إنهاؤه أو المطالبة المالية أو تغيير صفة الابتعاث من متفرغ الى غير متفرغ، وفقاً لأحكام هذه التعليمات والضوابط والنماذج الصادرة عن الهيئة. و- متابعة المبتعثين وسير دراستهم وتدريبهم وإجراء عملية تقييم لنتائج حصولهم على المؤهلات العلمية والخبرات العملية لقياس فاعلية برامج الابتعاث وكفاءتها وأثرها على المستوى المؤسسي ورفع تقرير للمرجع المختص بذلك. ز- إلزام المبتعث في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد الدائرة بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج مبينا فيه الموضوعات المطروحة ومجالات الاستفادة منها في الواقع العملي بما في ذلك نقل المعرفة التي اكتسبها الى الموظفين لغايات تحقيق مفهوم الدائرة المتعلمة. ح- تنظيم الملفات والقيود والمراسلات وجميع الأمور المتعلقة بالمبتعثين ومتابعة شؤونهم لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بهم من قبل المرجع المختص. ط- تزويد الهيئة بنسخ من أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو منح أو بروتوكولات تتضمن ابتعاث موظفين للحصول على مؤهلات علمية أو شهادة مهنية أو برامج تدريبية توقعها الدائرة مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية